رد الهابّا على دفاع زين العابدين.

سبت, 02/15/2025 - 15:39

بشأن رسالة التظلم الموجهة إلى رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
 
السادة لفيف دفاع زين العابدين ولد صدافة؛
 
تحية طيبة وبعد؛
تلقينا في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية رسالتكم المؤرخة في 5- فبراير-2025 بشأن ما ترون أنه مخالفة للنصوص القانونية من طرف المدير الناشر لصحفية تقدمي الألكترونية، التي تتبع لها منصة TTV.
          ونحن إذ نشكر لكم صنيعكم بمخاطبة السلطة في شأن يخص الصحافة الوطنية، والحريات الإعلامية، فإننا نود لفت عنايتكم الكريمة إلى بعض الأمور:
1. نقوم في السلطة برقابة ومتابعة كافة المحتوى الذي تنتجه المنصات الوطنية بمختلف أصنافها، ونسخر لذلك وسائل السلطة سبيلا إلى القيام بالمهمة المنوطة بنا من طرف المشرع الموريتاني.
2. نعتبر أن الهدف الأسمى، والنهائي لهذه المهمة هو حماية التعددية وحرية الصحافة في بلادنا، وتوفير الجو المناسب للصحفيين من أجل القيام بدورهم المحوري في صناعة الوعي الجمعي، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وكل ذلك من أجل حماية وتطوير تجربتنا الديمقراطية، وتقوية مؤسسات دولتنا.
3. نقوم في السلطة بشكل شبه يومي، بمعالجة كل الاختلالات التي نرصدها في الإعلام الوطني، وكذا الاختلالات المتعلقة ببلادنا في الصحافة الإقليمية والدولية، في حدود صلاحياتنا المحددة بموجب القانون رقم 2008-026 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008، المعدل؛ الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم  2006 -034 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، القانون 22/2022 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022.
نقوم بذلك وفق طرق وتقاليد تحافظ على حرية الصحفيين في تناول القضايا التي تهم المواطن بالجرأة الكافية، ووفق الضوابط المهنية، ودون أن نخل بصورة بلادنا الناصعة في مجال الحريات العامة، وحرية الصحافة، التي بوأتها المنزلة الأولى عربيا وإفريقيا، وأحلتها المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا، حسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود 2023.
4. ننأى بالسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عن أن تكون مزاحما لأجهزة الدولة، خاصة الجهاز القضائي، وذلك بالتمييز الدقيق بين المهني والجنائي في عمل الصحفيين، والعاملين في الإعلام عموما.
 
5. فيما يتعلق بقضية الترخيص؛ فقد أخضع المشرع ممارسة أنشطة الاتصال السمعي البصري لثلاثة أنواع من الأنظمة القانونية هي: الترخيص والإذن والتصريح.
 
وبالنسبة للأول ينبغي التمييز بين الترخيص لخدمات البث الهرتيزي الأرضي، وبين توفير الخدمات السمعية البصرية عن طريق الاتصال الألكتروني، ذلك أن المشرع الوطني وإن كان قد حدد مسطرة الترخيص بالنسبة للخدمات التي تبث على الشبكة الهرتيزية الأرضية، مبينا إجراءاته وطرق منحه والرسوم المترتبة عليه، فإنه أغفل تحديد تلك المسطرة بالنسبة لمنح الترخيص لما يعرف بتلفزيونات الويب، الأمر الذي أوجد فراغا تشريعيا، في هذا الإطار.